اخترنا لكمالمزيد من آي تو زد سيرياسوشيال ميديامن هنا وهناك

مسودة قانون الاعلام الجديد .. قيد النقاش

دمشق..
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الإعلام:منظومة وسائل الاتصال والتواصل بأشكالها المختلفة التي تهدف إلى تزويد الجمهور بالأخبار والمعلومات الصحيحة والحقائق الواضحة، بما يساعد المتلقين على تكوين رأي واضح حول أي قضية مطروحة ويعكس أفكارهم وتوجهاتهم وميولهم انعكاساً صادقاً وموضوعياً وأميناً ينقله الإعلامي إلى المتلقين من الجمهور الواسع.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الاتحاد: اتحاد الصحفيين
المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك، مرتبطاً بسياق محدَّد.
الإعلامي: كلّ من تكون مهنته تأليف أو إعداد أو تحرير أو تقديم أو تحليل محتوى إعلامي، أو جمع المعلومات اللازمة لذلك، بقصد نشر هذا المحتوى في الوسيلة الإعلامية المرخصة أو المعتمدة التي يمارس فيها هذه المهنة, ويكون مسجلاً لدى الاتحاد, أو لدى الوزارة.
المحتوى الإعلامي:جملة المعلومات التي تنشر وتبث, وتأخذ شكل مقالاتٍ أو أخبارٍ أو تحقيقات أو برامجَ أو ملاحظاتٍ أو تعليقاتٍ أو ما يشابهها.
النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول المتلقين أو فئة منهم، بأيّ وسيلة أو تقنية كانت.
التواصل الإلكتروني: بثّ أو إرسال أو استقبال أو تبادل المعلومات بالوسائل الإلكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.
الوسيلة الإعلامية: أيّة وسيلة، مادية كانت أو غير مادية، تنشر محتوى إعلامياً ليس له صفة المراسَلات الشخصية.
صاحب الوسيلة الإعلامية: كلّ من يملك وسيلة إعلامية ويحوز على التَّرخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها. ويجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثّل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية؛ ويعيّنه صاحب الوسيلة الإعلامية.
رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة إعلامية، ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الإعلامي في تلك الوسيلة؛ ويعيّنه صاحب الوسيلة الإعلامية.
صاحب الكلام: كلّ من يورد أو يدوّن محتوى أو مادة أو معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة أو تعليقاً في وسيلة إعلامية، سواء أكان إعلامياً أم لا.
الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني؛ وتشمل بوجه خاص: وسائل التواصل السمعي والبصري، ووسائل التواصل على الشبكة.
المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبّتاً على حامل مادي، ورقياً كان أم رقمياً أم ما يشابهه, وتصدر باسم معيّن.
المطبوعة الدّوريّة: مطبوعة ذات منهج إعلامي محدَّد، تصدر بوتيرة منتظمة.
المطبوعة غير الدّوريّة: مطبوعة ذات منهج إعلامي محدَّد، تصدر بوتيرة غير منتظمة، وبما لايتجاوز ثلاثة إصدارات في السنة الواحدة.
وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو ما يشابهها.
الخدمة الإذاعية: خدمة تقدِّم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية، تتضمّن بثّ برامج متّسقة، قوامها الصوت، يستقبلها في آن واحد عامة المتلقين أو فئة منهم.
الخدمة التلفزيونية: خدمة تقدِّم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية، تتضمّن بثّ برامج متّسقة، قوامها الصورة، مصحوبة كانت بالصوت أم لا، يستقبلها في آن واحد عامة المتلقين أو فئة منهم.
الشبكة: ترابط من الأجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها بين مرسِل ومستقبِل أو مجموعة من المستقبلين، وفق إجراءات محدَّدة.
التواصل على الشبكة: شكل من أشكال التواصل الإلكتروني باستخدام الشبكة، أو أيّ منظومة معلوماتية مشابهة، لوضع محتوى إعلامي، في متناول عامّة المتلقين أو فئة منهم، بحيث يمكن لأيّ فرد الوصول إليها بإتباع إجراءات محدَّدة.
وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى إعلامي على الشبكة يمكن لأيّ فرد الوصول إليه باتّباع إجراءات محدَّدة.
الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية، لها اسم أو عنوان يعرِّفها، وتتضمّن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة، وبخاصة الإنترنت، ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.
الصفة الاحترافية: صفة تتّصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً، وفق نموذج أعمال محدَّد.
وثيقة الاعتماد: وثيقة تصدرها الوزارة، تُثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتّع بالصفة الاحترافية، أو الخدمات الإعلامية أو المراسلين.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدّم الخدمات الذي يوفّر، مباشرة أو عن طريق وسيط، البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى، بغية وضع موقع إلكتروني على الشبكة, ويُسمّى اختصاراً (المضيف).
وكالة الأنباء: مؤسّسة متخصّصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وإنتاجه بوتيرة منتظمة، بغية تقديمه لمشتركيها أو نشره في الوسائل الإعلامية. وتكون وكالة الأنباء إما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصّصة في مجالات إعلامية محدَّدة.
بيانات الحركة: أيّ محتوى إعلامي يجري تداوله في إطار التواصل على الشبكة وعلى وسيلة إعلامية إلكترونية، تحدّد بوجه خاص، مصدر الاتصال ووجهته، ومساره والمواقع الإلكترونية التي يجري الدخول إليها، ووقت الاتصال ومدّته.
الخصوصية: حقّ الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية، ومراسَلاته، وسمعته، وحرمة منزله، وملكيته الخاصة، وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته.
شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصّصة بالقيام بأيّ نوع من أنواع الأنشطة المساندة والمكمّلة لعمل الوسائل الإعلامية.
مركز البحوث والدراسات: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإجراء التحليلات والدراسات والأنشطة البحثية المختلفة حول المسائل العامة التي تهم المجتمع بهدف الإضاءة على هذه المسائل وتقديم المقترحات والحلول لها. ويمكن لهذا المركز أن يكون متخصّص في حقل علمي واحد أو أن يكون مركز شامل.
مركز التدريب الإعلامي: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتدريب العاملين في الوسائل الإعلامية كافة والأفراد وفق برامج احترافية تلتزم بالمعايير العلمية والتقنية.

الفصل الثاني
المبادئ الأساسية

الإعلام، بوسائله كافة، مستقل يؤدي رسالته بحرية, وفقاً لأحكام القانون.

تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية:
حرية التعبير من الحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدّقتها حكومة الجمهورية العربية السورية, والقوانين الوطنية النافذة.
حقّ المواطن في الحصول على المعلومات المتعلّقة بالشأن العام.
القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري، والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب، وحماية الهوية الوطنية.

يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية، التي ليست لها صفة المراسَلات الشخصية، في متناول عامة المتلقين أو فئة منهم، مع مراعاة المبادئ الأساسية الآتية:
احترام حرية التعبير، على أن تُمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
حقّ الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.
احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم، والامتناع عن انتهاكها بأيّ شكل من الأشكال.
احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن الاتّحاد.
منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

تُطبَّق على أيّ محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلّقة بحماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات والمحظورات
أولاً: الحقوق والواجبات

مع عدم الإخلال بالمسؤولية عمّا يُنشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

حرية الإعلامي مصونة، ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية، إلا في حدود القانون.
لا يحقّ لأيّ جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته، إلا أثناء النظر في الدعوى، وفي جلسة سرية وبقرار من المحكمة.

تُعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.

للإعلامي الحقّ في البحث عن المعلومات، أياً كان نوعها، والحصول عليها، من أيّ جهة كانت؛ وله الحقّ في نشر ما يحصل عليه من معلومات، بعد أن يقوم بالتحقّق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.
للإعلامي في معرض تأدية عمله الحقّ في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة، ونشر وقائعها.
للإعلامي الحقّ في تحليل المعلومات التي يحصل عليها، والتعليق عليها. ويجب أن تُعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الأصلية.
يُحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.
على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها، والحصول على المعلومات بموجب مهمة من الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها.

تلتزم الجهات العامة, بالردّ على طلب الحصول على المعلومات المقدَّم من الإعلامي، بعد إبراز وثيقة تثبت هويته والمهمة المزوّد بها من الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها؛ وفي حال امتناعها عن الردّ خلال هذه المدّة يُعدّ ذلك رفضاً ضمنياً.
تنظر محكمة القضاء الإداري في الرفض الكلّي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات، على أن تبتّ فيه، بقرار مبرم، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداع عريضة الدعوى لديها.

يُعدّ أيّ اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.
ثانياً: المحظورات

يُحظر على الوسائل الإعلامية نشر:
أيّ محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني، أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية، أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
أيّ محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب.
الأخبار والمعلومات المتعلّقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويُسمح بنشره.
كلّ ما يُحظر نشره وفقاً للتشريعات النافذة.
وقائع جلسات المحاكمة ما لم تسمح المحكمة بذلك, وكلّ ما تمنع المحاكم نشره.
كلّ ما يمس برموز الدولة (رئيس الدولة, العلم، النشيد الوطني, الشعار الوطني).
يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كلّ من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البثّ لمدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وإلغاء التَّرخيص أو الاعتماد في حال التكرار.

يُحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد؛ ولا يُعدّ مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلّفين بعمل أو خدمة عامة، على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفاً المصلحة العامة.
(ب) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة, كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البثّ لمدّة ثلاثة أشهر في المرة الأولى, وإيقافها لمدة ستة أشهر في المرة الثانية, وإلغاء الترخيص أو الاعتماد في حال التكرار للمرة الثالثة.
المادة 14
يحظر على الإعلامي تلقي أيّ مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة، أو أيّ مزايا خاصة من أي جهة كانت، بهدف التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أيّ محتوى إعلامي بحوزته.
يُحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، أو أن يحصل على أيّ مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأيّ صفة؛ ولا يجوز أن يوقع باسمه أيّ مادة إعلانية.
يوقف عن مزاولة المهنة بقرار من الوزير، الإعلامي الذي يخالف أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدّة ستة أشهر، وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب المشكل لدى الاتحاد.
يعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية, الإعلامي الذي يدّعي الانتساب إلى وسيلة إعلامية, ويتبين أنه ينتسب لوسيلة إعلامية أخرى غيرها, وفي حال التكرار يحال المخالف إلى مجلس التأديب في الاتحاد بالإضافة للغرامة المذكورة.
المادة 15
لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الهبات أو الإعانات أو أيّ مزايا خاصة من أيّ جهة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, إلا بعد موافقة الوزارة.
تُعد أيّ زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن الأجور المقررة للإعلان، بمنزلة إعانة غير مباشرة.
يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة, وفي حال التكرار يتم إيقاف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة ستة أشهر, بالإضافة للغرامة المذكورة.
المادة 16
لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة تحدّد بقرار من الوزير.
يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, وفي حال التكرار يتم إيقاف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة ستة أشهر, بالإضافة للغرامة المذكورة.
تخصِّص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5% من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً.

الفصل الرابع
حقّ الردّ والتصحيح
المادة 17
تلتزم الوسائل الإعلامية، بناءً على طلب صاحب العلاقة، بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به مباشرةً وبما يعادل ما نشر عنه حصراً، دون نقص أو تحريف. ويجب أن يتمّ هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية:
في المطبوعات الدّوريّة، يُنشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك؛ وفي حال كانت المطبوعة يومية، يُنشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبثّ على الهواء مباشرة، يُنشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البثّ المباشر لا يزال قائماً، وإلا يُنشر على النحو الآتي:
في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.
إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسة، فينشر الرد أو التصحيح في مقدّمة النشرة التالية المماثلة.
وإذا ورد في موجز للأخبار، فيُنشر في الموجز أو النشرة التالية.
إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأيّ وسيلة إعلامية، فيُنشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.
في وسائل التواصل على الشبكة، يُنشر الرد أو التصحيح فور وروده.
(ج) يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً، أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.
(د) إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فللوسيلة الإعلامية الحقّ في رفض نشر الزيادة المذكورة, أو مطالبة صاحب طلب الردّ أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.
(ه) يُعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة بالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية، دون الإخلال بحقّ المتضرّر بالمطالبة بالتعويض.
المادة18
إذا توفي صاحب الحقّ بالرد أو التصحيح، يُنتقل حقّ الرد أو التصحيح إلى ورثته، على أن يمارس هذا الحقّ لمرة واحدة مجموع الورثة أو أحدهم.
للورثة الحقّ في أن يردوا على أيّ محتوى ينشر عن مُؤَرّثهم بعد وفاته، أو يصحّحوه.
المادة 19
يُرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون، أو ما يقوم مقامه، مرفقاً به المستندات المتعلّقة بالموضوع إن وجدت.
المادة 20
يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح، كلياً أو جزئياً، في إحدى الحالات الآتية:
إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحَّح.
إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية.
إذا لم يكن مُذيّلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.
إذا كان مُخالفاً للنظام العام وللقوانين والأنظمة النافذة, أو تضمن مخالفة للآداب العامة.
المادة 21
إذا ثبت، بحكم قضائي مبرم، بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح، يحقّ للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية، فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الذي لحقت بالوسيلة الإعلامية.
ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه، بمقتضى التسعيرة ذاتها، وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.
المادة 22
في حال عدم نشر الرد أو التصحيح, يحقّ لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية بنشره.
ينظر القاضي في الطلب المذكور في الفقرة/أ/ من هذه المادة, بعد دعوة الوسيلة الإعلامية لتقديم دفوعها، ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجّل دون تحميل الطالب أيّ نفقة، ودون الإخلال بحقّ المتضرّر بالمطالبة بالتعويض.

الفصل الخامس
التَّرخيص والاعتماد وإجراءاتهما
المادة 23
لكلّ شخص الحقّ في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بغرامة تعادل نسبة 75% من قيمة بدل الترخيص أو الاعتماد, مقدم طلب الرخصة الذي يباشر أعمال النشر أو البثّ قبل منحه الرخصة، وبإيقاف أعمال النشر أو البثّ.
تُضاعَف الغرامة في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويُحجز على التجهيزات والمعدات, على من يباشر أعمال النشر أو البثّ بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البثّ وفق أحكام هذا القانون.
للوزارة تجميد أو إلغاء التَّرخيص الممنوح لكلّ شخص اعتباري في حالة مخالفته لشروط نسب الملكية المحدَّدة في هذا القانون.
لا يبدأ سريان الترخيص والاعتماد الممنوح لكافة الوسائل الإعلامية والخدمات الإعلامية والمراسلين إلا بعد تسديد البدل.
يحدد بدل الترخيص الممنوح للوسائل الإعلامية, وبدلات كل من الاعتماد وتعديل الترخيص والتنازل عن الترخيص, بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
يصدر قرار الترخيص, وقرار الاعتماد, من الوزير.
يجوز التنازل عن الرخصة أو الاعتماد بموافقة الوزارة، على أن تنطبق على المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإلا يعدّ التنازل باطلاً.
يجوز نقل الرخصة أو الاعتماد إلى ورثة المالك، أو إلى عدد منهم، بموافقة الوزارة، على أن تنطبق على المنقول إليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

أولاً: المطبوعات
المادة 24:
(أ) لا يخضع لشروط التَّرخيص إصدار المطبوعة غير الدّوريّة.
(ب) يخضع للترخيص، وفق أحكام هذا القانون، إصدار المطبوعات الدّوريّة.
(ج) تعد مرخصة حكماً المطبوعة الناطقة باسم أي حزب سياسي مرخص أصولاً، ويتم اعتماد رئيس التحرير والمدير المسؤول وفق أحكام هذا القانون.
المادة 25: المطبوعات غير الدورية:
يقدِّم الشخص الراغب بإصدار المطبوعة غير الدّوريّة طلباً للحصول على الموافقة إلى الوزارة لإصدار مطبوعته، على أن يبت بهذا الطلب خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.
المادة 26: المطبوعات الدورية:
يقدَّم صاحب العلاقة طلب التَّرخيص متضمّناً:
اسم المطبوعة الدّوريّة ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرّر بها، ويعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من لا يلتزم بالبيانات الواردة في الطلب بعد حصوله على التَّرخيص, وبإلغاء التَّرخيص في حال التكرار.
اسم صاحب المطبوعة الدّوريّة واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي، وفي حال كانت المطبوعة الدّوريّة تصدر باسم شركة، يجب أن يربط بالطلب صورة مصدقة عن نظام الشركة والسجل التجاري.
رأس مال المطبوعة الدّوريّة.
المركز الرئيس للمطبوعة الدّوريّة.
ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية، وخطتها التشغيلية والمالية، وأن يكون صاحب الطلب ذا ملاءة مالية تمكنه من إصدار المطبوعة لمدة عام واحد على الأقل.
تُمنح الرخصة للمطبوعات الدّوريّة بقرار من الوزير، وذلك وفق الإجراءات الآتية:
تبتّ الوزارة بطلب التَّرخيص المقدَّم إليها خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون, وعلى الوزارة إبلاغ طالب التَّرخيص بقرارها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
يجب أن يكون قرار الوزارة مسبباً في حالة الرفض، ويحق لمقدّم الطلب تقديم طلب جديد بعد زوال سبب الرفض, وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض طلبه السابق.
المادة 27: شروط طالب الترخيص(طبيعي- اعتباري)
إذا كان التَّرخيص باسم شخص طبيعي، يجب أن تتوفر في مقدِّم طلب ترخيص المطبوعة الدّوريّة الشروط الآتية:
أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.
أن يكون حائزاً شهادة جامعية.
أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
في حال كان التَّرخيص باسم شركة، يجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدّوريّة الشروط الآتية:
أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية، وأن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ.
أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سوريّة.
أن تكون أكثرية الشركاء المؤسسين من الحائزين على شهادة جامعية.
لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد عن 50%، مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد عن 25%.
المادة 28:
يجوز نقل المركز الرئيسي للمطبوعة الدّوريّة، وتعديل مواصفاتها, بقرار من الوزارة بناءً على طلب من صاحب العلاقة، ووفقاً لأحكام هذا القانون.
لا يجوز لصاحب الترخيص إبرام أي عقد يكون محله الترخيص الممنوح له, إلا بعد موافقة الوزارة تحت طائلة بطلانه.
المادة 29: شروط إدارة المطبوعة الدورية:
بعد صدور التَّرخيص، يسمي صاحب المطبوعة المدير المسؤول ورئيس التحرير لمطبوعته، ويتم اعتمادها من الوزارة بعد توفر الشروط الآتية:
بالنسبة للمدير المسؤول:
أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1) و2) و4) من الفقرة (أ) من المادة رقم 27 من هذا القانون.
أن يكون حائزاً على شهادة جامعية، أو شهادة ثانوية مع شهادة خبرة إعلامية تعتمدها الوزارة تثبت ممارسته لمهنته أكثر من خمس سنوات.
ألاّ يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة، إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية، فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.
بالنسبة لرئيس التحرير:
أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1) و 2) و 4) من الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون.
أن يكون حائزاً شهادة جامعية، ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل بموجب شهادة خبرة تعتمدها الوزارة، أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.
ألاّ يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.
يحقّ لصاحب المطبوعة الدّوريّة أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه، على أن تتحقق الشروط المحدَّدة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
يجوز في المطبوعة الدّوريّة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير، على أن تتحقق الشروط المحدَّدة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
يجب على صاحب المطبوعة الدّوريّة إخطار الوزارة كتابة قبل عشرة أيام عمل في حال رغبته بتغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير، مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحدَّدة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما، يجب إخطار الوزارة خلال عشرة أيام من حدوثه.
يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة بغرامة تبلغ مائة ألف ليرة سورية, ويلغى الترخيص في حال التكرار.
المادة 30
على صاحب المطبوعة الدّوريّة أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح التَّرخيص, ويُعدّ التَّرخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدّة دون صدور المطبوعة وتوزيعها.
على صاحب المطبوعة الدّوريّة إخطار الوزارة فوراً إذا أوقف إصدارها بصورة مؤقتة محدَّدة بمدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة، أو بصورة نهائية، أو أعاد إصدارها بعد التوقف.
يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية, ويلغى الترخيص في حال التكرار.
المادة 31
تلتزم المطبوعة الدّوريّة, في كلّ عدد يصدر, بذكر البيانات الآتية:
اسم صاحب المطبوعة.
المركز الرئيسي للمطبوعة.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
اسم المطبعة وعنوانها.
تاريخ صدور المطبوعة.
سعر كلّ نسخة، مبيّناً في رأس العدد المُعدّ للبيع.
مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
رقم العدد.
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
يحق لصاحب المطبوعة توزيع مطبوعته في جميع المحافظات السورية, شريطة عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في الشكل أو المضمون للمطبوعة, سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو إعلانية أو غيرها، وإن أي تغيير على المطبوعة المراد توزيعها في المحافظات يجعل منها مطبوعة جديدة تحتاج إلى ترخيص جديد.
ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري
المادة 32
يخضع للترخيص، إنشاء أو تشغيل أيّ وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأيّ تقنية كانت، ولاسيما:
طيف الترددات الراديوية.
المنظومات الساتلية.
شبكات الأكبال.
المادة 33
يجب أن يتضمّن طلب التَّرخيص:
اسم الشركة ونوعها، وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية.
اسم الوسيلة الإعلامية والمركز الرئيسي للبثّ والمناطق التي يغطيها البثّ.
كيفية البثّ، أرضياً أو فضائياً أو إلكترونياً أو غير ذلك، والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
المادة 34
يشترط لمنح التَّرخيص تقديم دراسة تتضمّن ما يلي:
الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البثّ والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصّصة.
شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.
قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من التَّرخيص على الأقل، والتأكد من ملاءتها المالية.
مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية، شريطة أن تكون جميعها سورية.
المادة 35
تُصدر الوزارة قرارها المتعلّق بقبول التَّرخيص أو رفضه خلال مدّة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته، مع مراعاة أحكام المادة /37/ من هذا القانون.
يجب أن يكون قرار الوزارة بالرفض مسبَّباً.
المادة 36 شروط طالب الترخيص:
لا يحق التَّرخيص لوسائل التواصل السمعي والبصري إلا للشخص الاعتباري السوري الذي يتخذ شكل الشركة محدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة، على أن يكون جميع الشركاء سوريين.
يجب أن تكون أكثرية الشركاء المؤسسين من الحائزين على شهادة جامعية.
يجب ألا تزيد ملكية أيّ شريك وأقربائه حتى الدرجة الثانية مجتمعين على:
20% من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزيونية ذات المحتوى الشامل أو المتخصّصة منها بالأخبار والبرامج السياسية، و25% في باقي وسائل الخدمة التلفزيونية، على ألاّ يكون مالكاً لأيّ نسبة في وسيلة خدمة تلفزيونية سورية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.
25% من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.
المادة 37
تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المُرَخَّص لها، وذلك ضمن النطاقات المحدَّدة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي؛ وتُعلِم الهيئةُ الوزارة بالترددات المحدَّدة والمخصَّصة لتلك الجهات.
المادة 38
يجب أن يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير، على أن تنطبق عليهما الشروط المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون. ويجوز أن يحلّ محلّ رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصّص غير السياسي مديرٌ للبرامج، ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 39
لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أيّ تعديلات أو إضافات على أيّ من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها التَّرخيص دون موافقة الوزارة, ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية، إضافةً إلى إيقاف الوسيلة عن البثّ مدّة لا تقل عن ثلاث أشهر في حال التكرار, ويلغى الترخيص في حال التكرار للمرة الثالثة.
على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البثّ التلفزيوني، وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البثّ الإذاعي، ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مائة ألف ليرة سورية.
على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية، والمرئي في حالة الخدمة التلفزيونية، لما يتم بثّه من برامج، لمدّة تحدّدها الوزارة, ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، إضافةً إلى إلغاء التَّرخيص في حال التكرار.
المادة 40
يجوز التنازل عن التَّرخيص لمصلحة جهة أخرى، شرطَ أن تتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، والحصول على موافقة الوزارة, وإلا عُدّ التنازل باطلاً.
المادة 41
يتم إيقاف العمل بالترخيص بقرار من الوزارة, بناءً على طلب مقدم من صاحب الترخيص.
المادة 42
على وسيلة التواصل السمعي والبصري المُرَخَّص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح التَّرخيص، ويُعدّ التَّرخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدّة دون بدء الخدمة.
يعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية صاحب الوسيلة إذا توقفت الخدمة فيها لمدّة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدّة سنة دون إعلام الوزارة متى كان السبب غير مبرر وفق ضوابط تقدرها الوزارة, ويُلغى الترخيص في حال التكرار.
المادة 43
تُصنّف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها، من حيث تقنيات البثّ فيها، على النحو الآتي:
وسائل خدمة إذاعية أو تلفزيونية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.
وسائل خدمة إذاعية أو تلفزيونية أرضية تغطي أجزاء محدَّدة من أراضي الجمهورية العربية السورية، على ألاّ تقلّ التغطية عن ثلاث محافظات.
وسائل خدمة إذاعية أو تلفزيونية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية أو الشبكة، ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.
وسائل خدمة إذاعية أو تلفزيونية، أرضية أو فضائية، تستخدم تقنيات التشفير، ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.
المادة 44
تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها، من حيث محتواها، على النحو الآتي:
وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل، وفيها الأخبار والبرامج السياسية.
وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصّص الذي لا تخرج عنه.
ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة
المادة 45
يُقدَم طلب إلى الوزارة للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتّع بالصفة الاحترافية.
يقدَّم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة، على أن يتضمّن:
عنوان وسيلة التواصل على الشبكة، وإثبات عائدية هذه الوسيلة إلى مقدِّم طلب الاعتماد.
أسماء المضيفين الذين تتعامل معهم الوسيلة.
اسم صاحب الوسيلة وعنوانه، وسجله التجاري في حال وجوده، على أن تتوفر فيه الشروط المحدَّدة في المادة 27 من هذا القانون.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، وفق الشروط الواردة في هذا القانون.
سياسة (منهج) الوسيلة, ووسائل عرض المحتوى التي ستستخدمها (مكتوب, فيديوهات, صور..).
(ج) يعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كلّ من لا يلتزم بالسياسة الموضوعة من قبله والمشار إليها في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
(د) يتم اعتماد الوسيلة بعد استلام الوزارة الطلب المستوفي للشروط المحدَّدة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وتصدر الوزارة وثيقة الاعتماد خلال مدّة خمسة عشر يوم عملٍ من اليوم التالي لتاريخ استلام الطلب, ويعدّ الطلب مرفوضاً بعد انقضاء المدة المحددة دون ردّ.
على صاحب الوسيلة المعتمدة, إبلاغ الوزارة عن أيّ تغيير يطرأ على أحد البيانات الواردة في الطلب خلال مدّة خمسة أيام من تاريخ حدوث التغيير, ويعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام هذه الفقرة.
يجوز أن يكون صاحب الوسيلة المعتمدة رئيساً للتحرير أو مديراً مسؤولاً لها, على أن تتحقق فيه الشروط الواردة في المادة (29) من هذا القانون.
يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير، على أن تتحقق فيه الشروط الواردة في المادة (29) من هذا القانون.
المادة 46
يُلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية:
تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.
صدور حكم مبرم بذلك من المحكمة المختصة.
الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.
استخدام الاعتماد لأغراض تجارية حصراً, بعيداً عن الرسالة الإعلامية.
المادة 47
تطبق محظورات النشر على كلّ ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة، المعتمدة أو غير المعتمدة، سواء أكان محرراً من أيّ من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أيّ صاحب كلام.
تُعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عمّا يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.
تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله, لمدة تحددها الوزارة.
المادة 48
تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة، يتضمّن البيانات الخاصة بها.
المادة 49
تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة بذكر البيانات الآتية في الصفحة الرئيسة لها (في مكان بارز منها):
اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
عنوان مركز التحرير.
أسماء المضيفين الذين تتعامل معهم وسيلة التواصل على الشبكة.
يعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 50
تُعدّ معتمَدة حكماً وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخّصة والمنظّمات الشعبية والاتّحادات والنقابات المهنية والجمعيات، وأيّ جهة أخرى مرخصة أصولاً.
تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام الوزارة عن إنشائها، وتقديم البيانات التي تحدِّدها الوزارة.
يكون لوسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثّلها أمام الجهات الإدارية والقضائية، على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (29) من هذا القانون.
إذا حُلَّت أيّ من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، عُدَّ الاعتماد ملغىً حكماً.
المادة 51
يجوز للوسائل الإعلامية المُرَخَّص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه؛ ويُعدّ صاحب التَّرخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد، وذلك بعد موافاة الوزارة بالبيانات المطلوبة.
يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية المرخصة أن يتقدَّم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون, ويجوز له استخدام اسم الوسيلة الإعلامية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.
المادة 52
يجوز اعتماد أي مكون من مكونات وسائل التواصل الاجتماعي ذات المحتوى الإعلامي الاحترافي (مثل الصفحات) باعتبارها شكلاً من أشكال وسائل التواصل على الشبكة، وتضع الوزارة الضوابط والنواظم الخاصة بذلك.
تُعدّ مكونات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بوسيلة معتمدة من وسائل التواصل على الشبكة، معتمدة حكماً، وتخضع للضوابط والنواظم التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.
تطبق على الصفحات الاحترافية الشروط الواردة في المادة 29 من هذا القانون.

رابعاً: وكالات الأنباء
المادة 53
يخضع للترخيص، وفق أحكام هذا القانون، إنشاء وكالات الأنباء (متخصصة _ شاملة).
وكالة الأنباء الشاملة:
يقدَّم طلب التَّرخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى الوزارة من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مُغفلة، على ألاّ تزيد ملكية أيّ شريك أو أقربائه حتى الدرجة الثانية مجتمعين على30% من رأس مال الشركة.
يتضمّن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
يجب أن يكون جميع الشركاء من السوريين أو من في حكمهم، وأكثريتهم حائزين على شهادة جامعية.
وكالة الأنباء المتخصصة:
يقدَّم طلب التَّرخيص لوكالة الأنباء المتخصّصة إلى الوزارة من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المُغفلة.
يتضمّن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
يجب أن يكون جميع الشركاء من السوريين أو من في حكمهم, وأكثريتهم حائزين على شهادة جامعية.
المادة 54
على الوزارة إصدار قرارها بالموافقة على طلب التَّرخيص أو بعدم الموافقة، وذلك خلال مدّة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالي من تاريخ إيداع الطلب مستوفياً شروطه.
يجب أن يكون قرار الوزارة برفض التَّرخيص، مسبَّباً.
المادة 55
يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير، وتطبق عليهما الأحكام الواردة في المادة (29) من هذا القانون.
المادة 56
لايجوز لوكالة الأنباء إجراء أيّ تعديلات أو إضافات على أيّ من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها التَّرخيص دون موافقة الوزارة. ويعاقب المخالف بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية, إضافةً إلى إيقاف الوكالة عن النشر لمدّة لا تقل عن شهر واحد في حال تكرار المخالفة, وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص بالإضافة إلى الغرامة المذكورة.
على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدِّمه لمشتركيها لمدّة سنة واحدة على الأقل، ويعاقب المخالف بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية, إضافة إلى إلغاء التَّرخيص في حال تكرار المخالفة.
يُحظر التصرف في التَّرخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أيّ جهة أخرى إلا بموافقة الوزارة, ويُعدّ أيّ تصرف بهذا الشأن باطلاً.
المادة 57
على وكالة الأنباء المُرَخَّص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح التَّرخيص، ويُعدّ التَّرخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدّة دون بدء الخدمة.
المادة 58
تُعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أيّ محتوى يصدر عنها.
خامساً: شركات الخدمات الإعلامية
المادة 59
يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية، على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات.
للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من الوزارة.
المادة 60
تمنح الوزارة شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:
اسم الشركة وصورة مصدقة عن عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي، على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.
بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها، ونوع الخدمة التي ستقدِّمها للوسائل الإعلامية.
ب) يجب أن يكون قرار الوزارة برفض طلب الاعتماد، مسبَّباً.
المادة 61
تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.
المادة 62
لا يجوز للشركات المعتمدة التعاقد مع أيّ جهة إعلامية غير سورية قبل الحصول على موافقة الوزارة، وإلا عُدَّ هذا العقد باطلاً.
يجب على الوزارة الرد على طلب الموافقة على التعاقد خلال عشرة أيام من أيام العمل التالية لتقديم الطلب، وإذا انتهت هذه المدّة دون ردّ, يُعدّ ذلك قراراً بعدم الموافقة.
يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 63
يشترط موافقة الوزارة على مزاولة أية شركة كانت, نشاطاً يتعلق بالعمل الإعلامي أو بتقديم خدمات إعلامية, بما في ذلك استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة لمزاولة العمل الإعلامي أو لتقديم خدمات إعلامية, أو استخدامها في الأماكن العامة.
يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

سادساً: مراكز التدريب والتأهيل الإعلامي
المادة 64
يخضع للترخيص، وفق أحكام هذا القانون تأسيس مراكز التدريب والتأهيل الإعلامي.
المادة 65
إذا كان التَّرخيص باسم شخص طبيعي، يجب أن تتوفر في مقدِّم طلب التَّرخيص الشروط الآتية:
أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.
أن يكون حائزاً على شهادة جامعية.
أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
لديه خبرة في العمل الإعلامي لاتقل عن عشر سنوات.
إذا كان التَّرخيص باسم شركة ، يجب تقديم صورة مصدّقة عن عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري. ويجب أن تتوفر في طلب التَّرخيص مايلي:
أن تكون جنسية الشركة سوريّة، وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ.
أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سوريّة.
أن تكون أكثرية الشركاء المؤسسين من الحائزين على شهادة جامعية.
المادة 66
تمنح الرخصة لتأسيس مراكز تدريب وتأهيل إعلامي بقرار من الوزير، وذلك وفق الإجراءات الآتية:
تبتّ الوزارة بطلب التَّرخيص المقدَّم إليها خلال مدّة لا تتجاوز شهرين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون؛ وعلى الوزارة إبلاغ طالب التَّرخيص بقرارها خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
يجب أن يكون قرار الوزارة مسبباً في حال الرفض، ويجوز لمقدّم الطلب تقديم طلب جديد.
المادة 67
يلتزم المُرَخَّص له بما يلي:
تشكيل هيئة إشراف علمية على العمل التدريبي مؤلفة من خمسة أشخاص بمن فيهم صاحب طلب التَّرخيص، يحملون شهادات جامعية وخبرة في التدريب الإعلامي, وفق الشروط التي تحددها الوزارة.
توفير البنية التحتية اللازمة للتدريب الإعلامي والتقني (إذاعي– تلفزيوني– تحرير صحفي– إعلام إلكتروني) وفق الشروط التي تحددها الوزارة.
تعتمد الوزارة, البرامج التدريبية بما في ذلك الشروط المطلوب توافرها في المدربين.
تحدد الوزارة الشروط المطلوب توفرها في المتدربين ومستواهم العلمي, وتصادق على الشهادات والوثائق الممنوحة لهم, مقابل رسم قيمته 5000 ليرة سورية.
كل من يخالف شروط وأحكام الترخيص لمراكز التدريب والتأهيل الإعلامي يعاقب بغرامة تتراوح من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار, ويلغى الترخيص في حال التكرار للمرة الثالثة.

سابعاً: مراكز الدراسات والبحوث
المادة 68
يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون تأسيس مراكز البحوث والدراسات باختصاصاتها المختلفة.
المادة 69
إذا كان التَّرخيص باسم شخص طبيعي، يجب أن تتوفر في مقدِّم طلب التَّرخيص الشروط الآتية:
أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد رُدَّ له اعتباره قانوناً.
أن يكون حائزاً شهادة جامعية .
أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
إذا كان التَّرخيص باسم شخص اعتباري، يجب تقديم صورة مصدّقة عن عقد التأسيس أو النظام الأساسي والسجل التجاري في حال كان شركة. ويجب أن تتوفر في طلب التَّرخيص ما يلي:
أن تكون جنسية الشخص الاعتباري سوريّة.
أن يكون مقر مركز الشخص الاعتباري وإدارته في سوريّة.
أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.
أن تكون أكثرية الشركاء المؤسسين من الحائزين على شهادة جامعية.
يجب على مقدّم طلب التَّرخيص إرفاق طلبه بنسخة من النظام الأساسي لعمل المركز ومجالات البحوث والدراسات التي سيعمل عليها.
يجب الحصول على موافقة الوزارة المختصة أو الهيئة الحكومية المعنية في حال كان مجال عمل المركز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال عمل تلك الوزارة أو الهيئة.
المادة 70
تمنح الرخصة لتأسيس مركز بحوث ودراسات بقرار من الوزير وذلك وفق الإجراءات التالية:
تبت الوزارة بطلب التَّرخيص المقدَّم إليها خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون، وعلى الوزارة إبلاغ طالب التَّرخيص بقرارها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
(ب) يجب أن يكون قرار الوزارة مسبباً في حالة الرفض ويحقّ لمقدّم الطلب تقديم طلب جديد.
المادة 71
يلتزم المُرَخَّص له أمام الوزارة بما يلي:
توفير البنية التحتية اللازمة والمناسبة لمجالات عمل المركز وفق الشروط الموضوعة في هذا القانون.
أن يصدر المركز بحثين في مجال عمله في العام الواحد على الأقل.
تقديم قائمة بأسماء الباحثين العاملين في المركز، ويجب أن يكون الباحث حاملاً للشهادة الجامعية على الأقل.
عدم التعاقد أو الحصول على التمويل أو الهدايا أو الهبات من أيّ جهة غير سورية قبل الحصول على موافقة الوزارة, وفق القوانين والأنظمة النافذة.
تقديم نسخة إلى الوزارة من كل دراسة أو بحث يقوم بها المركز.
المادة 72
للمركز إصدار وتوزيع دراساته البحثية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة وفق نظامه الأساسي المعتمد من الوزارة.
يخضع إصدار المطبوعات أو إنشاء وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالمركز, للشروط الواردة في هذا القانون.
المادة 73
يعاقب بغرامة مالية بين مليون وثلاثة ملايين ليرة سورية كل من يخالف شروط وأحكام الترخيص لمراكز الدراسات والأبحاث المنصوص عليها في هذا القانون, وتضاعف الغرامة في حال التكرار, ويلغى الترخيص في حال التكرار للمرة الثالثة بالإضافة إلى الغرامة المذكورة.

ثامناً: اعتماد المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية:
المادة 74
يخضع للاعتماد, إحداث مكاتب إعلامية داخل سورية لكافة الوسائل الإعلام الخارجية, وكذلك تسمية مديري تلك المكاتب, وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة.
يجدد الاعتماد سنوياً بناءً على طلب الوسيلة الإعلامية.
تقدم الوسيلة الإعلامية الخارجية, طلباً للوزارة يتضمن قائمة بأسماء العاملين لديها الذين ترغب باعتمادهم كمراسلين إعلاميين لها.

الفصل السادس
العقوبات وأصول المحاكمات
المادة 75
يعاقب بالغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كلّ إعلامي ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية.
المادة 76
يُعاقَب بالغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كلّ إعلامي نشر في وسيلة إعلامية معلومات تنتهك خصوصية أيّ شخص دون رضاه، حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة, وبما لا يتعارض مع أحكام المادة /13/ من هذا القانون.
المادة 77
يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ إعلامي أقدم خطأً على نشر أخبار غير صحيحة أو وثائق مزوّرة.
المادة 78
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كلُّ من ينقل أو ينشر أو يبث أيّ محتوى إعلامي, تم نشره أو بثه سابقاً, دون ذكر المصدر المنقول عنه.
المادة 79
في جميع الحالات التي يُجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البثّ أو إلغاء التَّرخيص، للمحكمة المختصّة، أن تصدر قراراً معجّل النفاذ بوقف النشر أو البثّ بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم المبرم.
المادة 80
في جميع الأفعال التي تُشكّل جرائم، ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه، أو توقيفه أو استجوابه، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة, وبعد إبلاغ كل من الوزارة والاتّحاد لتكليف من يرونه مناسباً للحضور مع الإعلامي, ويجري في حالة هذه الجرائم، إبلاغ كل من الوزارة والاتّحاد بالدعوى العامة المرفوعة بحقّ الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
المادة 81
(أ) رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.
(ب) صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.

الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 82
تسري أحكام هذا القانون على أيّ وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً أساسياً راهناً؛ وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرّها الرئيسي، وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.
المادة 83
لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أيّ ترخيص منصوص عليه في أيّ قانون آخر نافذ يتعلّق بالخدمات التي يقدّمونها أو النشاطات التي يمارسونها. وللوزارة أن تجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.
المادة 84
لا تخضع الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة الى الأحكام المتعلّقة بنسب الملكية, وشكل الشركة, وبدل الترخيص والاعتماد.
المادة 85
تنشئ الوزارة سجلاً لتسجيل الإعلاميين الذين تعتمدهم وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 86
تعدّ التراخيص الممنوحة قبل صدور هذا القانون سارية المفعول, وعلى الوسائل الإعلامية المرخصة والمعتمدة استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه, تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى.
تلتزم وسائل التواصل السمعي والبصري المرخصة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه, تحت طائلة اعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكماً, وتبقى خاضعة لأحكام ترخيصها سابقاً من ناحية تأسيس الشركة.
تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.

المادة 87
تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون, وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 88

Visited 13 times, 1 visit(s) today